المسألة ٩٬١٣٧المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٢٢٢ج ٤ ص ٢٢٢ ثُمَّ حَضَرَ الْأَقْرَبُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ نِكَاحَهَا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عُقِدَ بِوِلَايَةٍ تَامَّةٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة