المسألة ٩٬١٦٦المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٢٢٥ج ٤ ص ٢٢٥ بِخِلَافِ تَصَرُّفِ الْأَبِ فِي الْمَالِ إذْ لَا مَقْصُودَ هُنَاكَ سِوَى الْمَالِيَّةِ فَإِذَا قَصَّرَ فِي الْمَالِيَّةِ فَلَيْسَ بِإِزَاءِ هَذَا النُّقْصَانِ مَا يَجْبُرُهُ، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة