المسألة ٩٬١٩٦المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٢٢٧ج ٤ ص ٢٢٧ فَإِذَا بَلَغَتْ إنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ الزَّوْجَ بِالصَّدَاقِ بِحُكْمِ النِّكَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة