المسألة ٩٬٢٠٦المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٢٢٧ج ٤ ص ٢٢٧ لِأَنَّ تَمَامَ الصِّلَةِ يَكُونُ بِالْقَبْضِ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَلَكِنَّهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ الصَّدَاقَ مِنْ الزَّوْجِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة