المسألة ٩٬٢٢١المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٤ج ٥ ص ٤ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَسْمِيَةِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ الشَّرْطَ تَسْمِيَةُ الزَّوْجَيْنِ لَا الْمَهْرِ فَفِي الِاسْتِئْمَارِ أَوْلَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة