المسألة ٩٬٣٠٤المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٠ج ٥ ص ١٠ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الثَّيِّبِ فَلِهَذَا لَا يُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا عِنْدَ الِاسْتِئْمَارِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة