المسألة ٩٬٣١٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٠ج ٥ ص ١٠ وَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ أَصْلًا سَوَاءٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ بِنْتَهَا أَوْ أَمَتَهَا أَوْ تَوَكَّلَتْ بِالنِّكَاحِ عَنْ الْغَيْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة