المسألة ٩٬٣١٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١١ج ٥ ص ١١ وَلَوْ ثَبَتَتْ لَهَا وِلَايَةُ الِاسْتِبْدَادِ بِالْمُبَاشَرَةِ لَمْ يَثْبُتْ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الِاعْتِرَاضِ كَالرَّجُلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة