المسألة ٩٬٣٥٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٤ج ٥ ص ١٤ وَإِنْ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ فَسَخَ أَصْلَ النِّكَاحِ بِهَذَا التَّفْرِيقِ فَلَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة