المسألة ٩٬٥٢٥المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٣١ج ٥ ص ٣١ الشُّهُودُ لَيْسُوا بِشَرْطٍ فِي النِّكَاحِ إنَّمَا الشَّرْطُ الْإِعْلَانُ حَتَّى لَوْ أَعْلَنُوا بِحَضْرَةِ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ صَحَّ النِّكَاحُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة