المسألة ٩٬٥٤٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٣٢ج ٥ ص ٣٢ لِأَنَّ الْأَعْمَى مِنْ أَهْلِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ، وَلِهَذَا قَالَ: لَوْ تَحَمَّلَ، وَهُوَ بَصِيرٌ ثُمَّ عَمِيَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة