المسألة ٩٬٥٤٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٣٢ج ٥ ص ٣٢ وَلَا ضَرُورَةَ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ، وَمَا لَيْسَ بِمَالٍ؛ لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ فِيهَا لَا تَكْثُرُ فَكَانَتْ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة