المسألة ٩٬٥٥٩المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٣٣ج ٥ ص ٣٣ بِخِلَافِ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ فَإِنَّهَا تَنْعَقِدُ بِغَيْرِ شُهُودٍ، وَحَقِيقَةُ الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا السَّمَاعَ شَهَادَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة