المسألة ٩٬٥٦٩المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٣٤ج ٥ ص ٣٤ فَأَمَّا إذَا شَهِدَا لِأَبِيهِمَا فِيمَا يَدَّعِيهِ إنْ كَانَ لِلْأَبِ فِيهِ مَنْفَعَةٌ نَحْوُ أَنْ يَشْهَدَا بِعَقْدٍ تَتَعَلَّقُ الْحُقُوقُ بِهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة