المسألة ٩٬٥٨٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٣٥ج ٥ ص ٣٥ (قَالَ) : وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا أَمْسِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة