المسألة ٩٬٥٩٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٣٦ج ٥ ص ٣٦ (قَالَ:) وَإِذَا جَحَدَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَأَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ جَازَ، وَلَمْ يَكُنْ جُحُودُهُ طَلَاقًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة