المسألة ٩٬٥٩٣المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٣٦ج ٥ ص ٣٦ بِخِلَافِ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى طَرِيقِ بَعْضِ مَشَايِخِنَا يَجِبُ الْمَهْرُ بِهَذَا الْعَقْدِ؛ لِإِظْهَارِ خَطَرِ الْبُضْعِ حَقًّا لِلشَّرْعِ ثُمَّ يَسْقُطُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ كَانَ لِلْمَوْلَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة