المسألة ٩٬٦٠٩المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٣٧ج ٥ ص ٣٧ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمَرْأَةُ وَوَكِيلُهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِالْوَكَالَةِ وَالنِّكَاحِ فَيَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهَا بِشَرْطِ النِّكَاحِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة