المسألة ٩٬٦٤٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٤٠ج ٥ ص ٤٠ فَإِذَا ثَبَتَ حُكْمُ صِحَّةِ الْأَنْكِحَةِ بِهَذَا الطَّرِيقِ ثَبَتَ بِهِ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَةِ صِحَّةِ النِّكَاحِ كَالنَّفَقَةِ، وَبَقَاءِ الْإِحْصَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة