المسألة ٩٬٦٦١المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٤١ج ٥ ص ٤١ بِخِلَافِ أَهْلِ الْحَرْبِ فَإِنَّ الْخِطَابَ غَيْرُ شَائِعٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ وَلِأَنَّ الْحَرْبِيَّةَ مَحَلٌّ لِلتَّمْلِيكِ بِالْقَهْرِ فَيَتَمَكَّنُ مِنْ إثْبَاتِ مِلْكِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة