المسألة ٩٬٧١٣المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٤٥ج ٥ ص ٤٥ (قَالَ:) وَلَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَامْرَأَتُهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَقِيَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة