المسألة ٩٬٧٤٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٤٧ج ٥ ص ٤٧ وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَفِي الْقِيَاسِ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْإِبَاءَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ مُوجِبًا لِلْفُرْقَةِ مِمَّنْ يَكُونُ مُخَاطَبًا بِالْأَدَاءِ، وَاَلَّذِي لَمْ يَبْلُغْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة