المسألة ٩٬٧٨٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٥٠ج ٥ ص ٥٠ وَلَا دَارٌ فَيَبْقَى مَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا كَانَ كَمَا إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرَانِ مَعًا، وَاعْتِبَارُ الْبَقَاءِ بِالِابْتِدَاءِ فَاسِدٌ فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة