المسألة ٩٬٨١٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٥٢ج ٥ ص ٥٢ وَلِهَذَا قُلْنَا: لَوْ كَانَتْ الْمَسْبِيَّةُ مَنْكُوحَةً لِمُسْلِمٍ أَوْ لِذِمِّيٍّ لَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مُحْتَرَمٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة