المسألة ٩٬٨٨١المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٥٧ج ٥ ص ٥٧ وَلَا لِحَقِّ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ، وَهُوَ نَظِيرُ مَنْ اشْتَرَى امْرَأَتَهُ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ لِحَقِّهِ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ الثَّابِتَ بِالْمِلْكِ حَقُّهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة