المسألة ٩٬٨٨٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٥٨ج ٥ ص ٥٨ وَإِذَا أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ ثُمَّ خَرَجَ الزَّوْجُ مُسْتَأْمَنًا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ مَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة