المسألة ١٬١٩٨مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٣٢٥ج ١ ص ٣٢٥ ١١٩٧ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُزَوّج ابْنَته المدركة بِغَيْر رِضَاهَا هَل يثبت النِّكَاح فَقَالَ فِيهِ اخْتِلَاف واعجب الي ان يستأمرها فَإِن سكتت فَهُوَ رِضَاهَا اهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ يُزَوّجهَا وَلَا يستأمرها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة