١٢٠٥ - سَمِعت ابي يَقُول من تزوج على نِكَاح الشّغَار اَوْ تزوج امْرَأَة على عَمَّتهَا اَوْ خَالَتهَا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر اذا اصابها وان لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا قيل لابي ان خلا بهَا وَلم يَمَسهَا قَالَ اذا غلق بَابا اَوْ أرْخى سترا فلهَا الْمهْر