١٢١٢ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن العَبْد كم يتَزَوَّج قَالَ اثْنَيْنِ قيل لابي مَمْلُوك يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن موَالِيه قَالَ لَا يجوز قيل لابي وانا اسْمَع فَإِن أجَاز الْمولى قَالَ بِنِكَاح جَدِيد قيل لابي وانا اسْمَع فَإِن زوجه مَوْلَاهُ بيد من الطَّلَاق قَالَ بيد الْمَمْلُوك
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد