١٢٢٨ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل مس صبية صَغِير على شَهْوَة فَقَالَ لَا يحل لِابْنِهِ ان يَطَأهَا حق الْمَمْلُوك والمملوكة اذا مَاتَ عَلَيْهَا الْمَمْلُوك
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٢٢٨ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل مس صبية صَغِير على شَهْوَة فَقَالَ لَا يحل لِابْنِهِ ان يَطَأهَا حق الْمَمْلُوك والمملوكة اذا مَاتَ عَلَيْهَا الْمَمْلُوك