الكتب مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله بَاب الْجمع بَين امْرَأَة الرجل وَابْنَته من غَيرهَا المسألة ١٬٢٩٣
١٢٩٣ - قَرَأت على ابي العَبْد يُزَوّج ابْنة اخيه أَو ابْنة امْرَأَته قَالَ لَا يُزَوّجهَا وَليهَا اَوْ السُّلْطَان ان لم يكن لَهَا ولي فِي الرجل يتَزَوَّج ذَات الْمحرم
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٬٢٩٢١٢٩٢ - وَقَالَ ابي فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على مَا تَرَاضيا عَلَيْهِ الأهلون يَعْنِي فِي الصَدَاق المسألة التالية، ١٬٢٩٤ ١٢٩٤ - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج بِذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ لَا يعلم بِهِ ثمَّ علم قَالَ ان كَانَ عمدا يضْرب عُنُقه وَيُؤْخَذ مَاله وان كَانَ لَا يعلم يفرق بَينهمَا كَأَنَّهُ اسْتحْسنَ ان يكون لَهَا مَا اخذت وَلَا يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء قلت لابي حَدِيث الْبَراء ان رجلا اعرس بِامْرَأَة ابيه قَالَ ذَاك على انه علم تزوج واعرس بِامْرَأَة ابيه هَذَا لَا يكون الا على الْعلم