فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣٠٩مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٣٥٦ج ١ ص ٣٥٦

١٣٠٩ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ قَالَ اذا كَانَ قد غشيها زَوجهَا الآخر فَهِيَ عِنْد الاول على نِكَاح جَدِيد وصداق جَدِيد وان كَانَ لم يغشها فَهِيَ عِنْده على بَقِي من طَلاقهَا قَالَ أبي وَهَذَا القَوْل عندنَا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد