فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣١٧مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٣٥٨ج ١ ص ٣٥٨

١٣١٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو عبد الصَّمد الْعمي قَالَ حَدثنَا مطر الْوراق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يجوز طَلَاق وَلَا عنق وَلَا بيع وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد