فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣٤٦مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦

١٣٤٦ - قلت لابي فَرجل قَالَ لامْرَأَته قد وَهبتك لأهْلك قَالَ ان قبلوها فَوَاحِدَة يملك رَجعتهَا وان ردوهَا فَلَا شَيْء وَقَالَ مرّة فَلَيْسَ بِشَيْء

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد