المسألة ١٬٣٥٩مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٣٧٢ج ١ ص ٣٧٢ ١٣٥٩ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا قَالَ لأَرْبَع نسْوَة قد طلقتكن قَالَ على مَا أَرَادَ إِن أَرَادَ وَاحِدَة فَوَاحِدَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة