المسألة ١٬٣٦٥مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٣٧٣ج ١ ص ٣٧٣ ١٣٦٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي امْرَأَة وهبت مهرهَا لزَوجهَا ثمَّ بدا لَهُ ان يطلقهَا قَالَ اذا كَانَ الزَّوْج سَأَلَهَا فلهَا ان ترجع فِيهِ واذا لم يسْأَلهَا وَلكنهَا وهبتها بِطيبَة نفس فَلَيْسَ لَهَا ان ترجع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة