المسألة ١٬٣٦٧مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٣٧٣ج ١ ص ٣٧٣ ١٣٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُطلقَة ثَلَاثًا فَقَالَ لَا تحل لزَوجهَا حَتَّى تنْكح زوجا غَيره يدْخل بهَا ويطؤها قَالَ ابي والمطلقة ثَلَاثًا تَعْتَد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره يدْخل بهَا ويطؤها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة