١٥٤٠ - سَأَلت ابي عَن الامة تكون تَحت الْحر تحصنه قَالَ لَا تحصنه قلت لابي الْيَهُودِيَّة والنصرانية قَالَ لَا تحصن الْحر على حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه رجم يَهُودِيّا وَالْحر الْمُسلم ان قذف الْيَهُودِيَّة اَوْ النَّصْرَانِيَّة لم يجلد سَمِعت ابي يَقُول فِي الْحر تكون تَحْتَهُ الامة ان زنا لم تحصنه انما عَلَيْهَا نصف مَا على الْحرَّة ان زنت الامة تجلد خمسين جلدَة حد السَّاحر