فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٥٥٦مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٤٢٩ج ١ ص ٤٢٩

١٣١٧ - وَفِيمَا قَرَأت على ابي قلت تذْهب الى حَدِيث عمر ان امْرَأَة كَانَت تستعير الْمَتَاع فقطعها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا اعْلَم شَيْئا يدْفع هَذَا قلت لابي وَهُوَ عنْدك بِمَنْزِلَة السَّارِق قَالَ لما ان اخذت وجحدت فقطعها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ فِي كم يجب الْقطع

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد