فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٥٨٦مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٤٣٦ج ١ ص ٤٣٦

١٥٧٩ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول شَهَادَة الاب للِابْن لَا تجوز وَشَهَادَة الابْن للاب لَا تجوز وَقَالَ ابي ان الاب لَهُ ان يَأْخُذ من مَال ابْنه وَالِابْن لَهُ ان يَأْخُذ من مَال ابيه اذا احْتَاجَ شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا تجوز شَهَادَة الزَّوْج لامْرَأَته وَلَا الْمَرْأَة لزَوجهَا وَلَا تجوز شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه سُئِلَ عَن الْقَاذِف اذا تَابَ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد