الكتب مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله كتاب الشَّهَادَات المسألة ١٬٦١٩
١٦١٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لعمر مَا أَتَاك الله من هَذَا المَال من غير مَسْأَلَة وَلَا استشراف نفس قَالَ لَا بَأْس بِهِ اذا كَانَ صَحِيحا الفرخ يُؤْخَذ من العش
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٬٦١٨١٦١٢ - حَدثنَا عبد الله قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان رجلا سَأَلَهُ قَالَ ان امْرَأَتي لَا تمنع يَد لَا مس قَالَ لَيْسَ هَذَا الحَدِيث شت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ لَهَا اسانيد جِيَاد وَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ لَا تمنع يَد لامس كَذَا هُوَ يَعْنِي هِيَ أَحَادِيث ضِعَاف المسألة التالية، ١٬٦٢٠ ١٦١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الفرخ يُؤْخَذ من عشه يجوز قَالَ حَدِيث اقروا الطير على مكناتها قَالَ بَعضهم كَانَت الْعَرَب اذا اراد احدهم ان يخرج نفر الطير فَإِن اخذ يَعْنِي فِي طَرِيق اخذ مِنْهُ كَأَنَّهُ من الطَّيرَة وَقد قَالَ بَعضهم لَا بل هُوَ اقروا الطير على مكناتها ان لَا تُؤْخَذ من اوطانها