المسألة ٨٢٦مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٢٢٠ج ١ ص ٢٢٠ ٨٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت من نذر ان يحجّ وَمَا حج حجَّة الْإِسْلَام قَالَ لَا يُجزئهُ يبْدَأ بفريضة الله ثمَّ يقْضِي مَا أوجب على نَفسه وَاحْتج بِحَدِيث ابْن عمر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة