الكتب مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله كتاب الْمَنَاسِك المسألة ٨٣٩
٨٣٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا نذر ان يحجّ مَاشِيا وَلم يسم من أَيْن يمشي قَالَ على نِيَّته فَإِن كَانَ بذلك فعلى حَدِيث عقبَة بن عَامر حَيْثُ حلف اذا لم ينْو سُئِلَ عَمَّن نذر ان يحجّ
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٨٣٨٨٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل دخل مَكَّة بِإِحْرَام ثمَّ اراد الْحَج من ايْنَ يخرج بِالْحَجِّ قَالَ يهل من مَكَّة واذا اعْتَمر عَن غَيره ثمَّ اراد الْحَج لنَفسِهِ خرج الى الْمِيقَات اَوْ اعْتَمر عَن نَفسه واراد الْحَج لغيره قَالَ يخرج الى الْمِيقَات سُئِلَ عَمَّن نذر ان يحجّ مَاشِيا المسألة التالية، ٨٤٠ ٨٣٩ - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل نذر ان يحجّ فِي سنة من السنين الا ان يحول بَينه وَبَينه حَائِل وَهُوَ يتخوف ان يحول بَينه وَبَين الْخُرُوج شغل وَقد اخْرُج الْحجَّة فترى لَهُ ان يتَصَدَّق بهَا على الْمَسَاكِين اَوْ يَدعهَا الى من يحجّ عَنهُ وَكَذَا كَانَت نِيَّته ان شغل عَنْهَا ان يَدْفَعهَا الى من يحجّ عَنهُ قَالَ قَالَ الله عز وَجل {يُوفونَ بِالنذرِ} فَلَيْسَ الا الْوَفَاء بِالنذرِ فَإِن حيل بَينه وَبَين الْحَاج فِي عَامه هَذَا فارجو ان يكون مَعْذُورًا وَيكفر عَن يَمِينه ويحج من قَابل اَوْ اذا أمكنه ذَلِك فَإِن حدث بِهِ حدث يحجّ عَنهُ