الكتب مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله كتاب الْمَنَاسِك المسألة ٨٦٧
٨٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَالَتْ ابي عَن رجل لَهُ كرم يستغل مِنْهُ كل سنة مَا يقوته يَبِيعهُ ثمَّ يحجّ قَالَ ابي لَا أرى ان يَبِيع عقارا ثمَّ يحجّ الا ان يكون شَيْء يفحش مثل ضَيْعَة تسوى مائَة الف فَأَما ان يكون قوته فَلَا اراه سُئِلَ عَمَّن قَالَ الْحجر من الْبَيْت
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٨٦٦٨٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل من غير اهل مَكَّة وَقد اقام بِمَكَّة عشرا ثمَّ شهد الْمَوْسِم مَعَ الامام هَل يجوز لَهُ ان يُصَلِّي مَعَ الامام الْمَكِّيّ بِعَرَفَة قَالَ ابي وَالسّنة ان يولي الْمَوْسِم رجل من غير اهل مَكَّة حَتَّى يقصر بِالنَّاسِ الصَّلَاة فَإِن أَمر على الْمَوْسِم رجل من اهل مَكَّة اَوْ هُوَ مُقيم بهَا فَمن صلى خَلفه من اهل مَكَّة بمنى اَوْ بِعَرَفَات فقصر الْأَمِير الْمَكِّيّ اَوْ الَّذِي من اهل مَكَّة فَإِن اهل مَكَّة يعيدون صلَاتهم ويتمون قَالَ ابي وَإِذا كَانَ رجل مُقيم بِمَكَّة عشرا اَوْ اكثر فَخرج يحجّ فَإِن كَانَ يُرِيد اهله بالعراق اَوْ بِالْمَدِينَةِ قصر الصَّلَاة بمنى وعرفة فَإِن اراد الرّجْعَة بِمَكَّة ليقيم بهَا اتم بِعَرَفَة وبمنى قَالَ ابي وَالْحجّة فِي ان يُولى من غير اهل مَكَّة لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حج من الْمَدِينَة فَأمهمْ وابو بكر وَعمر وَعُثْمَان فحجوا من الْمَدِينَة وهم خلفاء سُئِلَ عَمَّن لَهُ مَا يقوم بقوته كل سنة هَل يَبِيعهُ ويحج بِهِ المسألة التالية، ٨٦٨ ٨٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا طَاف الرجل بِالْبَيْتِ واخترق الْحجر وَلم يطف خلف الْحجر قَالَ ارى ان يُعِيد الطّواف من عِنْد الْحجر الاسود سُئِلَ عَمَّا يقبل الرجل من الاركان