المسألة ١٨المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبلالحنابلةج ١ ص ٣٨ج ١ ص ٣٨ ١٧ - وَسُئِلَ عَن الرجل إِذا حد فِي الْقَذْف ثمَّ قذف زَوجته: يلاعنها؟ فَقَالَ: إِي وَالله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر