فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٥٢ - وَفِيه بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن عمر قَالَ: لما ولي عمر حمد الله وَأثْنى عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: أَيهَا النَّاس إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أحل الْمُتْعَة ثَلَاثًا ثمَّ حرمهَا ثَلَاثًا، وَأَنا أقسم بِاللَّه قسما بارا أَنِّي لَا أجد أحدا من الْمُسلمين أحصن مُتَمَتِّعا إِلَّا رَجَمْته إِلَّا أَن يَأْتِي بأَرْبعَة يشْهدُونَ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أحلهَا بعد أَن حرمهَا، وَلَا أحدا من الْمُسلمين مُتَمَتِّعا لم يحصن إِلَّا جلدته مائَة إِلَّا أَن يأتيني بأَرْبعَة يشْهدُونَ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أحلهَا بَعْدَمَا حرمهَا.

اقرأ الباب كاملًا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد