فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وعليه دم لجمعه بينهما" إما في الإحرام أو في الأعمال الباقية قالوا وهذا دم كفارة أيضا

٤٧٤

وقيل إذا حلق للحج ثم أحرم لا يرفضها على ظاهر ما ذكر في الأصل

٤٧٥

وقيل يرفضها احترازا عن النهي قال الفقيه أبو جعفر ومشايخنا رحمهم الله تعالى على هذا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.