وَيجوز أَن يتَصَدَّق بهَا على مَسَاكِين الْحرم وَغَيرهم
الهدايةالمرغيناني
"ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم" خلافا للشافعي رحمه الله لأن الصدقة قربة معقولة والصدقة على كل فقير قربة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.