فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم" خلافا للشافعي رحمه الله لأن الصدقة قربة معقولة والصدقة على كل فقير قربة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.