فَإِن تزوج أُخْت أمه وَله قد وَطئهَا صَحَّ النِّكَاح
الهدايةالمرغيناني
"فإن تزوج أخت أمة له قد وطئها صح النكاح" لصدوره من أهله مضافا إلى محله
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.