فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها" وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف رحمه الله النكاح فاسد

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.